الشيخ الأنصاري

246

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

وحيث وقع العقد في ملك الغابن فلا وجه لبطلانه من راس . ومن ( 1 ) ان وقوع العقد في متعلق حق الغير يوجب تزلزله من راس كما في بيع الرهن .